تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨٦
ابن عمر الوالي بعث إلي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه فقال: ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال:
قال أحدهما: إن (1) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بني أمية في الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني لأظنك قد سألت من حولك وأخبروك فقال: أقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل ان يقتل ولا يستحيي قال: فقال:
أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل.
(335) 100 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم، دعه.
(336) 101 - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام؟ قال: فقال لي:
حلال الدم والله، لولا أن يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:

(١) في الكافي ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله فضل على بنى أمية - ٣٣٥ - ٣٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311