تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٨١
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر.
(315) 80 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال: لا وأبي، فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله.
(316) 81 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.
(317) 82 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال:
عليه تعزير.
(318) 83 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قال الرجل أنت خنثى وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.
(319) 84 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلا عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

- ٣١٦ ٣١٧ - ٣١٨ - ٣١٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ وفيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى - واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٥
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311