تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٦
(165) 165 - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفى عنه دون الامام.
(166) 166 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه امر جميل لم يقم عليه الحد، قال محمد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه الحد؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم تقم عليه الحدود.
(167) 167 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل ان يضرب قال: ان تاب فما عليه شئ، وان وقع في يد الامام أقام عليه الحد، فان علم مكانه بعث إليه.
(168) 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم الجبلي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لقتلها ولدها وترجم لأنها محصنة، قال: وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال: تجلد مائة لأنها زنت وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها،
____________________
مع أبيه عبد الرحمان إلى برقة قم فأقاموا بها ونسبوا إليها، ولأحمد بن أبي عبد الله هذا تصانيف على مذهب الإمامية وكتاب في السيرة، تقارب تصانيفه ان تبلغ مائة تصنيف، ذكرته في كتاب أنباء وذكرت تصانيفه. وترجمة في معجم الأدباء لكنه ورد في نسبته من الطابعين كما في الطبعة الأولى - مرجليوث - حيث نسبوه إلى الرقة فقالوا: الرقي. وقد جرى على هذا الاشتباه حتى في الطبعة الثانية مع أن المؤلف ذكره كما تقدم في كتابيه السابقين وصرح بنسبة إلى برقة قم، وحتى في ترجمة في الأدباء أشار إلى هروب جده مع أبيه إلى برقة قم: منها عالم الشيعة أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي وله تصانيف في الرفض، وذكره الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات (4) وذكر ان يوسف بن عمر والي العراق من قبل هشام بن عبد الملك قد حبس جده محمد بن علي بعد قتل زيد بن علي عليه السلام ثم قتله، وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمان إلى برقة قم فأقاموا بها (5).
أما كتبه فهي كثيرة وقد سبق قول ياقوت انها تقارب ان تبلغ مائة تصنيف أهمها كتاب المحاسن وقد زيد فيه ونقص كما ذكر النجاشي والحموي وهو يحتوي على جملة كتب ذكرها الشيخ الطوسي في الفهرست ص 44 وانهى عددها إلى 88، اما ابن النديم فقد قال في الفهرست ص 309: قرأت بخط أبى علي بن همام قال:
كتاب المحاسن البرقي في معجم الأدباء ولكنه اعتمد ما ذكره ابن النديم في الفهرست كما

(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311