(1035) 68 - عنه عن ابن أبي نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن تمام قال: أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية.
(1036) 69 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما علي رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال:
يا بن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا.
(1037) 70 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ومحمد ابن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن أيوب عن الحسين ابن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.
(1038) 71 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت له الدية بالقصاص من ذلك.