(1022) 55 - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول، قال: فقلت: ان عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال: فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: إنما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.
(1023) 56 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.
(1024) 57 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء، وفى الإصبع عشرة من الإبل.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الأصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام