حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الأسنان فالوجه فيه أيضا ما قدمنا ذكره من أن المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية، والمواخير أيضا متساوية، وإن كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.
(1025) 58 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش.
(1026) 59 - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يده ثم تبرأ قال: لا يقتص منه ولكن يعطى الأرض، قال علي: وسئل جميل كم الأرش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.
(1027) 60 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.
(1028) 61 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.
(1029) 62 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار،