تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٨
عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا الابهام فإنه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.
(1019) 52 - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال:
عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال: أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه وكتب أمير المؤمنين عليه السلام به إلى أمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه:
ان أصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
(1020) 53 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.
(1021) 54 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين كذلك، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية.

(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311