تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٥
لا يسمع قال: يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع أو شهد عليه رجلان انه سمع والا حلفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين (1) فان عثر عليه بعد ذلك أنه سمع؟ قال: إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.
(1045) 78 - الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان إحدى اذنيه نقص من سمعها شيئا قال: تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق، ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عن الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواء اعلم أنه قد صدق، قال: ثم تفتح اذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك.
(1046) 79 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره فأي شئ يعطى؟ قال: يربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر ما دام يدعي انه يبصر موضعها حتى إذا انتهي إلى موضع ان جازه قال: لا أبصر

(١) قال في الوافي: الظاهر أنه سقط لفظة أمير المؤمنين (ع) عن السند أو كان القائل جاهلا باختصاص اللقب فخاطب أبا عبد الله (ع) بذلك.
- ١٠٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٠٠ - ١٠٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٠
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311