عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: أرى ان لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يطل دمه.
(915) 48 - الحسن بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط انه قتله فقال: ان شهدوا عليه انه قتل حين قتل وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وان لم يشهدوا عليه بذلك وكان له ما يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وان لم يترك مالا أعطي الدية من بيت المال ولا يطل دم امرئ مسلم.
(916) 49 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان محمد ابن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.
(917) 50 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا قال: فقال: يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام ولا يبطل حق مسلم.
(918) 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله أبا عبد الله عليه السلام عن رجل