تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٧
(942) 14 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.
(943) 15 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به؟ قال: لا.
(944) 16 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال: يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة ولا يرثها.
(945) 17 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل قتل أمه قال: إذا كان خطأ فان له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا.
(946) 18 - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
قال محمد بن الحسن: قد بينا في كتاب الفرائض الوجه في الجمع بين هذين الخبرين فلا وجه لإعادته.
(947) 19 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد

- ٩٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ - ٩٤٣ - ٩٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٠ - ٩٤٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ - ٩٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ - ٩٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٣٣ بسند آخر فيهما وبدون الذيل في الثاني
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست