تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٨
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة: إن كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لأبي فقال: يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(948) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
(949) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى أبيه، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه. قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه.
(950) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.

(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311