تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٢٩
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان عليا عليه السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم لأن الولاية لعلي من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بولايته وقوله وحكمه الا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهو توبتكم مما قلتم.
(901) 34 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب ابن سلام التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر وعمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ فقال:
يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبى بكر فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم يا رسول الله فإن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين عليهم السلام.
(902) 35 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك في المعنى واختلف بعض ألفاظه.
(903) 36 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ارضه فقال: اما ما حفر في ملكه

- ٩٠١ - ٩٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ - ٩٠٣ - الكافي ج ص ٣٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٤
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311