ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.
(919) 52 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا، (920) 53 - محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.
(921) 54 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
(922) 55 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
(923) 56 - الحسن بن محبوب عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلك قال: عليه الدية.