(478) 95 - ابان عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال: وقال: لم يصنعه الا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا.
(479) 96 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.
(480) 97 - محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
(481) 98 - عنه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم الغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك (482) 99 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة؟ فان قال نعم فقل له: أي شئ تلك