من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا؟ وقد سألني ان أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين، فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى؟ فقال: إذا هو أوصل المال إلى امام المسلمين فقد سلم، وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة.
(523) 140 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك اخبرني عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " (1) قال: فعقد بيده ثم قال:
يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع، ثم قال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل، وان قتل وأخذ المال قتل وصلب، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وان حارب الله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ من المال نفي في الأرض، قال: قلت: وما حد نفيه، قال: سنة ينفى من الأرض التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تواكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة، فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.