(495) 112 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال: ان صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده فقال صفوان: يا رسول الله انا أهب ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل ان تنتهي به إلي؟ قال: وسألته عن العفو عن الحدود قبل ان ينتهي إلى الامام فقال: حسن.
(496) 113 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام، فاما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام.
(497) 114 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله مولاة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله.
(498) 115 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه