تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١١٩
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فان عاد عزر، فان عاد قطع أطراف الأصابع، فان عاد قطع أسفل من ذلك، وقال:
اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع.
(473) 90 - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فان عاد قطعت أطراف أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك، (474) 91 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه، فان عاد قطع بنانه، فان عاد قطع أسفل من بنانه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
(475) 92 - صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الصبيان إذا اتي بهم علمنا قطع أناملهم من أين تقطع؟ قال:
من المفصل مفصل الأنامل.
(476) 93 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.
(477) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان ابن عثمان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول اتي أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال: لئن عدت لأقطعنها، ثم قال: اما انه ما عمله الا رسول الله صلى الله عليه وآله وانا.

- ٤٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ - ٤٧٤ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٧٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311