اخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق اقطعه فقال: اني لم أقطع أحدا له فيما اخذ شرك.
(407) 24 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فان له فيه نصيبا.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
408) 25 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
لأن الوجه في هذا الخبر أن يكون الحكم مقصورا على ما فعله أمير المؤمنين عليه السلام وليس في الخبر أن من سرق من المغنم يقطع فيكون منافيا للأول بل هو صريح بحكاية فعله، ولا يمتنع أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام فعل ذلك لما اقتضته المصلحة في الحال، على أن في الخبرين الأولين صريحا بأنه لا قطع عليه إذا سرق من المغنم ويؤكد ذلك ما رواه:
(409) 26 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أربعة لا قطع عليهم: المختلس والغلول، ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير فإنها خيانة.
على أنه يجوز أن يكون إنما قطع أمير المؤمنين عليه السلام من سرق من المغنم من لم يكن له فيه نصيب، لأن من هذا حاله يجب عليه القطع، أو أن يكون له فيه حظ