تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٥
القرآن الذي ذكرناه والاخبار من تناول الاسم له بأنه زان، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل عليه في هذا الموضع.
ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(36) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام يسأله عن الرجل يزنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
(37) 37 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو بالحجاز فقال: يضرب حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم، قلت: فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة، (38) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل.
(39) 39 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
____________________
وروى عنه المترجم له بعض حديثه كما أنه أسمعه من عبد الله بن جعفر الحميري حين دخل الكوفة في سنة 297 وعمره يومئذ إثنا عشر سنة وشهور، وقد كان جده محمد بن سليمان حين أخرجه من الكتاب جعله في البزازين عند ابن عمه الحسين ابن علي بن مالك وكان أحد فقهاء الشيعة وزهادهم وفي تلك المدة سمع من جعفر ابن محمد بن مالك الفزازي البزاز واختص به حتى عنه في رسالته بقوله (وكان كالذي رباني).
كان المترجم له من بيت كلهم من الاعلام ورواة الحديث على اختلاف أيامهم قال أبو عبد الله بن الحجاج رحمه الله وكان من رواة الحديث وقد روى عنه المترجم له انه قد جمع من روى الحديث من آل أعين فكانوا ستين رجلا.
اما مكانة المترجم له عند الطائفة فحسب القارئ قول النجاشي في " 4 " (وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم) وقول الشيخ الطوسي في الفهرست ص 56 (وكان شيخ أصحابنا في عصره واستادهم وثفتهم) وقوله الآخر في رجاله ص 443 (جليل القدر كثير الرواية ثقة) وقول العلامة الحلي في الخلاصة ص 10 (وكان شيخ أصحابنا في عصره واستادهم وفقيههم ونقيبهم خ ل) وقول الشيخ ابن داود الحلي في رجاله (مخطوط) في الجزء الأول: (جليل القدر كثير الرواية كان شيخ أصحابنا في عصره واستادهم وتقيتهم الخ) وقول النراقي في شعب المقال ص 37 (ثقة وجه شيخ أصحابنا في عصره) وقول ابن شهرآشوب في معالم العلماء ص 15 (وكان شيخ أصحابنا في عصره) كان المترجم له ينزل بغداد وكان يجتمع أحيانا بابي القاسم الحسين بن روح النوبختي (سفير الناحية المقدسة)

(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311