فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم، (62) 62 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
(63) 63 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال:
ان أصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
(64) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد.
قال محمد بن الحسن: كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله