تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢١
فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة قلت: أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة قال فقال: ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك، قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم، (62) 62 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال: عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم (1) وتقدمت هي بعلم وكفارته ان لم يقدم إلى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
(63) 63 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن امرأة كان لها زوج غائبا عنها فتزوجت زوجا آخر فقال: أن رفعت إلى الامام ثم شهد عليها شهود ان لها زوجا غائبا وان مادته وخبره يأتيها منه وانها تزوجت زوجا آخر كان على الامام ان يحدها ويفرق بينها وبين الذي تزوجها، قلت: فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به؟ قال:
ان أصاب منها شيئا فلتأخذه وان لم يصب منها شيئا فان كل ما أخذت منه حرام عليها مثل اجر الفاجرة.
(64) 64 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل ان تطهر الحد.
قال محمد بن الحسن: كان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله

(١) في الكافي (بغير علم) وعليه يشكل توجه الحكم على الجاهل.
- ٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٩ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ ٦٣ - ٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311