تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٩٥
على شرب الخمر في شهر رمضان.
(363) 20 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن الأصبغ أو عن حبة العرني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة:
من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(364) 21 - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(365) 22 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
(366) 23 - يونس عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم إن أتي به ثانية ضربه، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
(367) 24 - صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
(368) 25 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.
(369) 26 - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب

(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311