تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٣
تنافي بين الاخبار.
(31) 31 - فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال:
ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة، قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية ان زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنى، يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام والملك لان المتعة لا تحصن عندنا، والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار في الخبر الذي قدمنا ذكره وأيضا فقد روى.
(32) 32 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال: إذا: قصر وأفطر فليس بمحصن.
(33) 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
____________________
عند الأئمة وما شذ على المصنفين من ذلك وكتاب البيان في حياة الرحمان وكتاب يوم الغدير وكتاب الرد على الغلاة والمفوضة وكتاب سجدة الشكر وكتاب مواطن أمير المؤمنين عليه السلام وكتاب في فضل بغداد وكتاب في قول أمير المؤمنين عليه السلام ألا أخبركم بخير هذه الأمة، روى عن جماعة كأبي غالب الزراري وقد قرأ عليه سائر كتبه ورواياته عدة دفعات كما حدث بذلك عن نفسه (5) وعن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري وأبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. وأبى عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري.
وأبى المفضل الشيباني وأبى محمد الحسن بن الوليد واضرابهم وروى عنه جماعة منهم الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي وغيرهما.
مات رحمه الله في النصف من شهر صفر سنة 411 هج‍، وهو غير ابن الغضائري المصنف لكتاب الرجال المعروف بنسبته إليه (رجال ابن الغضائري) فان ذاك ولد هذا واسمه احمد.
5 هو أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين (1)

(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311