قلت: فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟!
(506) 123 - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال: حدثني بعض أهلي ان شابا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فاقر عنده بالسرقة قال: فقال له عليه السلام: اني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال:
وإنما منعه ان يقطعه لأنه لم تقم عليه بينة.
(507) 124 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فأدركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبد الله عليه السلام فدخل المعلى على أبى عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.
(508) 125 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
ينفى الرجل إذا قطع.
(509) 126 - عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى أمير المؤمنين عليه السلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال: فقطع أيديهم ثم قال: يا قنبر ضمهم إليك فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني، فلما برؤا اتاه فقال يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال: فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين