أو يصوم شهرين متتابعين.
(1149) 26 عنه عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له ان لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية وهي تحتمل الثمن إلا اني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي ان لا أبيعها ابدا وبي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال: ف لله بقولك له.
(1150) 27 وعنه عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.
(1151) 28 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله وفي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
(1152) 29 عنه عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة اما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.
(1153) 30 عنه عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمرو