تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٠٤
(351) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) أرأيت ان استئذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما امر كما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت ان قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما وقال الآخر: لم أفرق بينهما فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما.
5 باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها) إلى قوله: (وليس على الأب).
(352) 1 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(والوالدات يرضعن أولادهن) (1) قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة

(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست