تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٩٥
4 باب الخلع والمبارات قال الشيخ رحمه الله: (والخلع ضرب من الطلاق ولا يقع إلا من عوض من المرأة) إلى قوله: (واما المباراة (322) 1 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها حل له ما اخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقها الا للعدة.
(323) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها ان يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من تكرهه من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمون هم فتكون هي التي تقول ذلك، فإذا هي اختلعت فهي بائن وله ان يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له ان يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
(324) 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن

(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست