تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٦
من الكفارة؟ فكتب عليه السلام إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
(1136) 13 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارة يمين.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم، وجملته ان الكفارة إنما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الأخير، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1137) 14 الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
(1138) 15 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر ولا يقوى قال: يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
(1139) 16 وبهذا الاسناد عن عبد الله بن جندب قال: سأل عباد ابن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما وأراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج

- ١١٣٦ - ١١٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ - ١١٣٨ - ١١٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٥
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست