تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١١٦
فأنكرته أمه وزعم أهلها انهم لا يعرفونه قال: ليس عليها شئ، الظئر مأمونة، يقبلونه.
(401) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.
6 باب عدد النساء قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة أطهار ان كانت ممن تحيض).
يدل على ذلك قوله تعالى: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) (1) والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأيضا فقد روى:
(402) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض.
(403) 2 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة

(١) سورة البقرة الآية: ٢٢٨ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست