تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٥
(1206) 22 عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) (1) قال: من مرض أو عطاش (تم كتاب النذور والايمان والكفارات وبالله التوفيق وعليه التكلان) (2) (1207) 23 وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له فقال: لا بأس بشق الجيوب. قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
تم كتاب النذور والأيمان والكفارات وبالله التوفيق ويليه كتاب الصيد والذبايح.

(١) سورة المجادلة الآية: ٤ (٢): هكذا وجدناه في المخطوطات والمطبوعات - ١٢٠٦ - الكافي ج ١ ص ١٩٤ ذيل حديث تم والحمد لله ما أردناه من التعليق على الجزء الثامن حسب تجزئتنا من كتاب تهذيب الأحكام في 20 شوال المكرم سنة 1381 والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبيه بعده
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325
الفهرست