تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٩٨
9 باب السراري و ملك الايمان قال الشيخ رحمه الله: (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن).
يدل على ذلك قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم) (1) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي أن يكون سائغا له وطئ ما أراد منهن.
(695) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تحرم من الإماء عشرة: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الأختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة (ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي في عدة) (2) ولا أمتك ولك فيها شريك.
(696) 2 وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن: أمتك أمها أمتك، وأمتك أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة،

(١) سورة المؤمنون الآية: ٥ (٢) ما بين القوسين زيادة في الفقيه أثبتناها ليتم العدد المذكور.
- ٦٩٥ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست