تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٥
(1133) 10 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للشئ ببيعه انا أهديه إلى بيت الله قال فقال: ليس بشئ كذبة كذبها.
(1134) 11 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصم ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا أن تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
(1135) 12 علي بن مهزيار قال قلت: لأبي الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عز وجل حاجته ان يتصدق في مسجده بألف درهم نذرا، فقضى الله عز وجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها إليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال: يعيد، وكتب إليه: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه السلام إليه: قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى، وكتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه

(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست