تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣١٤
تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال: ليس عليه شئ.
(1165) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال: ولا اعلم الا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
(1166) 43 عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء ابتلي به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة.
(1167) 44 عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى يقسمونها بين المساكين وقال: في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه.
(1168) 45 الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قال لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي علي عليه السلام في مثل هذا فقال:
صم ستة أشهر فان الله تعالى يقول (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) (1) يعني ستة أشهر.
(1169) 46 الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت

(١) سورة إبراهيم الآية: ٢٥ - ١١٦٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٤ - ١١٦٧ - الفقيه ج ٣ ص ٢٣٤ وفيه صدر الحديث - ١١٦٨ - الكافي ج ١ ص ٢٠١ - ١١٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٩
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست