تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣١٥
لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو ان تصرف ثمنها في وجه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.
(1170) 47 عنه عن إسماعيل عن حفص بن عمر بياع السابري عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
(1171) 48 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل نذر نذرا ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
(1172) 49 عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به؟ قال: نعم امر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين، قلت: أرأيت ان هي ايست من الحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الأول.
(1173) 50 عنه عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.
(1174) 51 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل

(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست