بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق 1 - باب حكم الايلاء قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه) إلى قوله: (ولا يكون ايلاء الا باسم الله تعالى)، (1) 1 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال: ليأت أهله، وقال: أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء ان يقول الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا أو يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها - فإنها تتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فان فاء - والايفاء ان يصالح أهله فان الله غفور رحيم - فإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.
(2) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا آلى