تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٢١
نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة.
(1191) 7 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله اني ظاهرت من امرأتي فقال: أعتق رقبة قال:
ليس عندي قال: فصم شهرين متتابعين قال: لا أقدر قال: فأطعم ستين مسكينا قال: ليس عندي قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن اطعام ستين مسكينا وقال: اذهب فتصدق بهذا فقال: والذي بعثك بالحق ما بين لا بتيها أحوج مني ومن عيالي فقال: اذهب فكل واطعم عيالك.
قال محمد بن الحسن: هذه الثلاثة الاخبار متفقة وليست متضادة لان الخبر الأول الذي قال إذا عجز عن الكفارة فلا يجزي فيه الاستغفار، وإنما يجزي فيما عدا الظهار ويحرم عليه ان يجامعها لا ينافيه الخبر الأخير الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله كل وأطعم عيالك لما تصدق عنه لشيئين أحدهما: انه يجوز أن يكون لما تصدق النبي صلى الله عليه وآله سقطت عنه الكفارة ثم اجراه عليه السلام مجرى غيره من الضعفاء في أن قال له: كل أنت وعيالك لما رأى من حاجتهم إلى ذلك، والثاني: أن يكون إنما أجاز ذلك له بشرط انه متى تمكن من الكفارة أخرجها حسب ما تضمنه الخبر الثاني الذي رواه إسحاق بن عمار ولا تنافي بينهما على حال.
(1192) 8 الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال: عليه تحرير

(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 » »»
الفهرست