تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣١١
ابن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال: ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد قال:
يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
(1154) 31 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال: لا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ان هو عافاه الله من مرضه أو عافاه من امر يخافه أورد عليه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه، ينبغي له ان يفي به.
(1155) 32 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ثم خرجت معه قال: ليس عليها شئ.
(1156) 33 علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنين ان اخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتها مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر أفترى جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به أولا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر لا صير إليه إن شاء الله تعالى فكتب إليه بخطه وقرأته:
إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة، والا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.

- ١١٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٤٦ الكافي ج ٢ ص ٣٦٨ وفيه صدر الحديث
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست