تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨٤
8 باب اللعان قال الشيخ رحمه الله: (وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله (ولم تحل له ابدا).
(642) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) (1) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته، فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته، وإن أبى الا ان يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال: ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله، ومن قال إنه ولد الزنى جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
(643) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
(644) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: ان عبادا البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله

(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست