تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٥
قال: ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر، فان فاء والا أوقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟
فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته، فان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
(81) 56 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو اظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا.
3 - باب أحكام الطلاق قال الشيخ رحمه الله: (وإذا طلق الرجل المرأة) إلى قوله: (وهذا الطلاق يسمى طلاق السنة).
(82) 1 - روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر وأبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن صفوان ابن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته وان شاءت فلا، وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو

(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست