2 - باب حكم الظهار قال الشيخ رحمه الله: (وإذ قال الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين أنت علي كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه وأراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).
(26) 1 - روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار.
(27) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار.
(28) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته قال: هو الظهار، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟