لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير، والأول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير، ولا تنافي بين الخبرين، ويزيد ما تضمن الخبر الأول بيانا ما رواه:
(966) 29 البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت، قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
(967) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال: لا يجوز للذي جعل له ذلك.
3 باب المكاتب (968) 1 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له اني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال: لك شرطك وسيقال لك:
ان عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل