تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٧
ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
(1140) 17 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال: كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
(1141) 18 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذور فقال: كفارة النذور كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(1142) 19 عنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال: إذا لم يجعل لله فليس بشئ.
(1143) 20 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز وجل ان ولدت غلاما ان أحجه أو أحج عنه فقال: ان رجلا نذر لله عز وجل في ابن له ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.
(1144) 21 عنه عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: كنا عند أبي عبد الله

(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست