رجل حلف ان ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان.
قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الأول إنما ألزمه ذبح كبش لأنه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الأخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا وإنما ورد ذلك مورد الاستحباب.
(1183) 60 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود ابن محمد النهدي عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له: أسألك عن مسالة؟ فقال: لا أخالك تقبل مني ولست من غنمي ولكن هلمها فقال: رجل قال: عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله فقال:
نعم ان الله يقول في كتابه (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر.
(1184) 61 الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور (2) فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفيل، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في إجانة فيها ماء حتى إذا