تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٦
والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عثمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته.
(1095) 87 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة، قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد.
قال محمد بن الحسن: فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيرا في أن الكسوة ثوب واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الأولة، لان الكسوة تترتب فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك، ومن لم يقدر إلا على ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك، ومتى عجز عن ذلك أيضا وعن الاطعام كان عليه الصيام، ومتى لم يقدر على الصيام أيضا فليستغفر الله عز وجل ولا يعود.
(1096) 88 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ما حد من لم يجد فان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.
(1097) 89 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين: عتق رقبة واطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين،

(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست