تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٢
عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول أقسمت بالله أو حلفت بالله.
(1120) 112 عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من قال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة.
(1121) 113 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: ان أبي عليه السلام كان حلف عن بعض أمهات أولاده ان لا يسافر بها فان شاء سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ ماءة دينار، فاخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بماءة دينار فاعتقها.
(1122) 114 عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله ابن سنان عن رجل عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إذا أقسم الرجل على أخيه فلم يبر قسمه فعلى القاسم كفارة اليمين.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على أنه ليس عليه شئ.
(1123) 115 الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تزوج بعده ابدا ثم بدا لها ان تزوج قال: تبيع مملوكها فاني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (1).

(١) تقدم هذا الحديث برقم ٥٩ - من الباب * - ١١٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٨ - ١١٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٤١
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست