تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٤
عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار؟ فقال: نعم، ثم قال:
اني لأكره الايجاب ان يوجب الرجل على نفسه، قلت: اني لم اجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبهما لله على نفسي فادعهما إذا شئت؟ قال: نعم.
(1129) 6 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبية عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الرجل نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
(1130) 7 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب.
(1131) 8 وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع قال: يحج راكبا.
(1132) 9 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج فقال: ان تزوجت قبل ان أحج فغلامي حر فتزوج قبل ان يحج فقال: أعتق غلامه، فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج، قلت: فان الحج تطوع قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه.

(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست