تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٥
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قيل له فعلت كذا وكذا فقال: لا والله ما فعلته وقد فعله قال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.
(1091) 83 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام.
(1092) 84 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات واطعام عشرة مساكين مدا مدا.
(1093) 85 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
قال الله تعالى لنبيه: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشر مساكين لكل مسكين مد قلت: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته.
(1094) 86 عنه عن علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

- ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٧١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ بعض الحديث مرسلا - ١٠٩٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٥١ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست