تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٧
(815) 48 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام قال: قدمت من مصر ومعي رقيق فمرر بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ قلت: إن منهم جارية قد وقعت بها وبها حمل قال: ليس ولدها بالذي يعتقها، إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها.
(816) 49 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنى.
(817) 50 وعنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم قلت: أحج بثمنه؟ قال نعم.
(818) 51 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنى يشترى أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
(819) 52 وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشرى.
(820) 53 وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
(821) 54 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن أحب أن

- ٨١٥ - الفقيه ج ٣ ص ٨٤ - ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨٢٠ - ٨٢١ - الفقيه ج ٣ ص ٨٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٤
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست