(859) 92 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم تباع في ثمن رقبتها.
(860) 93 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أوفي بطنها ولد أولا ولدها لها فان أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها لامها.
(861) 94 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
(862) 95 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام أسألك؟ قال: سل قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت: فيبعن