تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٢
أعتقها من الغد وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة ما أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه وتزويجه جائزا، قال: وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الأول، قيل له: فان كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ قال: مع أمه كهيئتها.
(839) 72 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه قال في الرجل يقول: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، وان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا وفاه.
(840) 73 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
(841) 74 وعنه عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال:
سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة، فقلت له: بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، وقال ابن أبي ليلى: أرى ان يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا

- ٨٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ - ٨٤٠ - ٨٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٠ وفيه (مثليه) بدل (مثله)
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست