تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٨
يوالي غيره والاه، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقه.
(812) 55 وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن أحدهما عليه السلام أنه قال في لقيطة وجدت قال: حرة لا تشترى ولا تباع وإن كان ولدك مملوك من زنى فامسك أو بع إن أحببت هو مملوكك.
(823) 56 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت: (اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها.
(824) 57 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم الداري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال عليه السلام: هو حر ليس لله شريك.
(825) 58 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر كله ليس لله شريك.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه:
(826) 59 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال:

- ٨٢٢ - الفقيه ج ٣ ص ٨٦ - ٨٢٤ - ٨٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٥ - ٨٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٦ الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ وفيه صدر الحديث
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست